المليباري الهندي
72
فتح المعين
وإلا فتعجيل تيمم . وإذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر الضار نزعه بماء ، ولا ترتيب بينهما لجنب . أو عضوين فتيممان ، ولا يصلي به إلا فرضا واحدا ولو نذرا . وصح جنائز مع فرض .
المليباري الهندي
72
فتح المعين
وإلا فتعجيل تيمم . وإذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر الضار نزعه بماء ، ولا ترتيب بينهما لجنب . أو عضوين فتيممان ، ولا يصلي به إلا فرضا واحدا ولو نذرا . وصح جنائز مع فرض .