المليباري الهندي

72

فتح المعين

وإلا فتعجيل تيمم . وإذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر الضار نزعه بماء ، ولا ترتيب بينهما لجنب . أو عضوين فتيممان ، ولا يصلي به إلا فرضا واحدا ولو نذرا . وصح جنائز مع فرض .